
المحكمة العليا حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
مادة (23)
تتكون المحكمة العليا :
[1] محكمة النقض.
[2] محكمة العدل العليا.
مادة (24)
[1] تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
[2] يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
مادة (25)
تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية :
[1] العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.
[2] إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.
مادة (26)
[1] ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
[2] يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.
مادة (27)
يختص المكتب الفني بما يلي :
[1] استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
[2] إعداد البحوث اللازمة.
[3] أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.
مادة (28)
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا و تقسيمها إلى دوائر متخصصة.
محكمة النقض
مادة (29)
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.
مادة (30)
تختص محكمة النقض بالنظر في :
[1] الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
[2] الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
[3] المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
[4] أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.
مادة (31)
إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون.
محكمة العدل العليا
مادة (32)
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
مادة (33)
تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يلي :
[1] الطعون الخاصة بالانتخابات.
[2] الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية.
[3] الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
[4] المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
[5] رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
[6] سائر المنازعات الإدارية.
[7] المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
[8] أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.
مادة (34)
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33( من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد أو أكثر مما يلي :
[1] الاختصاص.
[2] وجود عيب في الشكل.
[3] مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
[4] التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.
العنوان :
المحكمة العليا : مدينة الزهراء- شارع قصر العدل– تلفون رقم : 0097082650510