محاكم البداية حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
مادة (12)
تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات حسب مقتضى الحال.
مادة (13)
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
مادة (14)
تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة (15)
تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح طبقاً للقانون.
مادة (16)
يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.
مادة (17)
بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
العنوان:
مجمع محاكم الوسطى- محكمة بداية دير البلح: دير البلح- البلد- الشارع العام