محكمة صلح رفح

محاكم الصلح حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5)  لسنة 2001م

مادة (8)

تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.

مادة (9)

تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.

مادة (10)

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح و تقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (11)

بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الأمور المستعجلة طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

العنوان :

محكمة صلح رفح : مجمع محاكم رفح- خربة العدس، دار الفضيلة سابقاً