الجنايات الكبرى تصدر حكمًا بالسجن خمسة عشر عامًا والغرامة في قضية مخدرات

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى صباح أول أمس الثلاثاء الموافق 28/3/2023 حكمًا بمعاقبة المدان (م/ن) بالسجن مدة (15) سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، بعد إدانته بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع العود، المؤثمة بالمواد (1،2،1/28، 3/29،35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013، والمعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من عشرين ألف دينار إلى ستين ألف دينار أردني، وتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي مع العود، المؤثمة بالمواد (1،2، 7/27، 11/28، 35) من القانون نفسه.

بالإضافة إلى تغريم المتهم غرامةً مالية قدرُها (15000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، وذلك عمّا أدين به من تهم بناءً على اعترافه، ومصادرة المضبوطات وإتلاف المواد المخدرة.

وحيث إنّ المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وفقًا لنص المادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على: “الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة”.

وقد ورد في أسباب الحكم أنّ اعتراف المتهم توفّرت فيه شروط صحة الاعتراف كافّة الواردة في المادة رقم (214) من القانون نفسه، والتي تنص على: “يشترط لصحة الاعتراف ما يلي:

1. أن يصدر طواعية واختيارًا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد.

2. أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة.

3. أن يكون الاعتراف صريحًا قاطعًا بارتكاب الجريمة”.

بالإضافة إلى توفّر جميع أركان الجريمة في أفعال المتهم الواردة في لائحة الاتهام بحسب ما أسبغته النيابة العامة على الواقعة.

هذا ويذكر أن هيئة الجنايات الكبرى تسعى لتطبيق سياسة عقابية لمروّجي وتجار المخدرات، والقضاء على تلك الآفة الخطيرة، مع الالتزام بأحكام القانون وضمان سرعة الفصل في تلك القضايا.